مجرد رفع التظلم من قرار التمكين لا يوقف التنفيذ تلقائيًا.
فالمادة 44 مكرر تقرر أن قرار النيابة في منازعة الحيازة يكون واجب التنفيذ فورًا.
وفي الوقت نفسه، تجيز المادة لكل ذي شأن التظلم من القرار أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة.
ويجوز للقاضي، بناءً على طلب المتظلم، أن يوقف تنفيذ القرار إلى أن يفصل في التظلم.
وبالتالي يجب التفرقة بين ثلاث مسائل:
إقامة التظلم من القرار.
طلب وقف تنفيذ القرار.
صدور قرار قضائي بوقف التنفيذ.
فمجرد وجود تظلم لا يعني تحقق المسألة الثالثة.
وهذه من النقاط المهمة عمليًا؛ لأن الخلط بينها قد يؤدي إلى فهم غير صحيح لأثر التظلم على القرار القائم.
اترك تعليق